الشيخ علي پناه الاشتهاردي
57
مدارك العروة
وفي الثاني : سئل الصادق عليه السلام عن رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئا يلزم ( مه خ ئل ) فيه الحج من قابل وكفّارة ؟ قال عليه السلام : هي للأول تامّة وعلى هذا ما اجترح . فالأقوى استحقاق الأجرة على الأوّل وإن ترك الإتيان من قابل عصيانا أو لعذر ، ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معيّنة . وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان ، أو هو واجب عليه تعبّدا ويكون لنفسه ؟ وجهان لا يبعد الظهور في الأوّل ، ولا ينافي كونه عقوبة فإنّه يكون الإعادة عقوبة ، ولكن الأظهر الثاني ، والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمّة .
--> ( 1 ) الوسائل باب 3 إلى باب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع . ( 2 ) البقرة / 196 .